المحقق الأردبيلي
5
مجمع الفائدة
ولا يتعين زمان ولا مكان ولو قيد النذر بهيئة مشروعة ، تعينت ، كنذر صلاة جعفر . ولو نذر العيد المندوب في وقته تعين . ولو نذر هيئة في غير وقته ، فالوجه ( عدم خ ) الانعقاد .
--> ( 1 ) قال في الجواهر : والأصل في مشروعيته ، بعد الاجماع والسنة المتواترة التي سيمر عليك شطر منها ، قوله تعالى : وليوفوا نذورهم . ويوفون بالنذر الخ . ( 2 ) لا يخفى أن من قوله : ( ولو نذر هيئة في غير وقته ) إلى قوله : ( وهو يقتضي سوق المتن فتأمل ) ليس في النسخ المطبوعة ، بل هو موجود في النسخ الخطية التي عندنا .